سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
256
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : مبالغة فى اخفائها : يعنى اخفاء البهيمه . قوله : لتجتنب : ضمير نائب فاعلى به بهيمه برمىگردد . قوله : اذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره : ضمير در [ لحمها ] به بهيمه و در [ بغيره ] به لحمها برمىگردد . قوله : فيحلّ على بعض الوجوه : يعنى بسا در برخى از موارد و مواضع حكم شرعى آن حليت ظاهرى بوده و بدين ترتيب خلق اللّه از آن تناول مىكنند مانند موردى كه بشبهه غير محصوره مشتبه شود . متن : و إن كانت غير مأكولة أصلا ، أو عادة و الغرض الأهم غيره كالفيل ، و الخيل ، و البغال ، و الحمير لم تذبح و إن حرم لحمها على الأقوى بل تخرج من بلد الواقعة إلى غيره قريبا كان أم بعيدا على الفور و قيل : يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة ، و ظاهر التعليل يدل عليه ، و لو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها ، لتحقق الامتثال و تباع بعد إخراجها ، أو قبله إن لم يناف الفورية إما تعبدا ، أو لئلا يعير فاعلها بها ، أو مالكها و في الصدقة به أي بالثمن الذي بيعت به ، المدلول عليه بالبيع ، عن المالك إن كان هو الفاعل ، و إلا عن الفاعل أو إعادته على الغارم و هو المالك ، لكونه غارما للبهيمة ، أو الفاعل ، لكونه غارما للثمن وجهان ، بل قولان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر بهيمه موطوئه حيوان غير مأكول باشد حكمش اين است كه آن را نبايد ذبح كند بلكه از شهرى كه در آن عمل مواقعه و